الشيخ الأنصاري

118

كتاب المكاسب

اللهو وحرمة مطلق اللهو . إلا أن المتيقن ( 1 ) منه : ما كان من جنس المزامير وآلات الأغاني ، ومن جنس الطبول . وسيأتي معنى اللهو وحكمه . ومنها : أواني الذهب والفضة إذا قلنا بتحريم اقتنائها وقصد ( 2 ) المعاوضة على مجموع الهيئة والمادة ، لا المادة فقط . ومنها : الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس إذا لم يفرض على هيئتها الخاصة منفعة محللة معتد بها ، مثل التزين ، أو الدفع إلى الظالم الذي يريد مقدارا من المال - كالعشار

--> ( 1 ) كذا في " ش " ومصححة " ف " ، وفي " ن " و " م " و " ع " : المطلوب منه ، وفي " ص " : المطلوب منه ، المتيقن ( خ ل ) . ( 2 ) في " خ " ، " م " ، " ع " ، " ص " : أو قصد .